وفي معتبر منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أعاص لله؟ قال: " عاص لمولاه ". قلت: حرام هو؟
قال: " ما أزعم أنه حرام، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه " (1).
فكأن النزاع بين زرارة وابن حازم وبينهما (عليهما السلام) كان في جواز اجتماع الحلال والحرام وعدمه، وكانا من المانعين، وكانا (عليهما السلام) من المجوزين، وكانت الأذهان البدوية امتناعية، والعقول الكلية اجتماعية، وقد مر في مقدمات البحث: أن النزاع لا يختص بأبواب التكاليف، بل يجري في المعاملات، وأنه لا يختص بالحرام والواجب، بل يجري في الحلال والحرام، لامتناع اجتماعهما في الواحد أيضا (2).
ولنعم ما أفاده الوالد المحقق في توضيح ذلك في بحوث النهي في المعاملات: من أن ما توهموه من الإشكال الذي يصعب حله - وهو أن عصيان السيد يستلزم عصيان الله تعالى، والنكاح يكون مورد عصيان الله، لأن عصيان السيد عين عصيان الله، ضرورة وجوب إطاعة السيد، وحرمة مخالفته (3) - ليس في محله، وذلك لأن ما هو المحرم هو عنوان " مخالفة السيد " أو ما هو الواجب هو عنوان " إطاعة السيد " وأما النكاح الذي هو أحد العناوين المستقلة قبال سائر العناوين، فهو حلال، إلا مثل النكاح في العدة وأشباهه (4).
فما في الخارج ينطبق عليه العنوانان: عنوان " النكاح " وهو عنوان ذاتي، وعنوان " مخالفة السيد " وهو عنوان عرضي، وإذا كان تعدد العنوان كاشفا عن