في تكليفه في تلك الحال، وإذا كانت له الحالة السابقة فيستصحب الحكم، وتكون الصلاة في المجمع صحيحة، وإن كان عاصيا بالنسبة إلى التصرف في مال الغير.
وإذا لم يكن في مندوحة فصحة صلاته أيضا منوطة بكونه ذا حالة سابقة، وإلا فلا يمكن.
وأما صحة عقابه، فإن كان بسوء الاختيار فعلى التقريب الأخير لا يبعد ذلك، لأنه على جميع التقادير قد فوت المصلحة على مولاه.
نعم، على القول: بأن الموضوع عنوان " القادر " ويجوز الخروج عنه بالاختيار، كما هو شأن سائر الموضوعات، فلا يستحق، والله العالم بحقائق الأمور.
فتحصل: أن رفع الشك إذا أمكن بالأدلة الاجتهادية فهو، وإلا فتصل النوبة إلى الأصول العملية، ومقتضاها يختلف حسب اختلاف حالات المكلف.
تكميل لأحد أن يقول: ليست المسألة من موارد الشك في القدرة، لأن المكلف بالنسبة إلى كل واحد من الأمر والنهي - مع قطع النظر عن الآخر - قادر على الامتثال، ولا تكليف بالجمع حتى يكون عاجزا بالنسبة إليه، كما مر في بحوث الضد (1)، فالشك في جواز الاجتماع ولا جوازه، ليس من الشك في تحقق موضوع الدليل، سواء كان موضوعه عنوان " القادر " أو كان موضوعه عنوانا آخر، وقد خرج منه عنوان " العاجز ".
نعم، على الامتناع يعلم بانتفاء أحد التكليفين، ويعلم إجمالا بوجود الآخر، فلا سبيل إلى تعيين الآخر وهو الأمر أو النهي، فلا بد من العمل على طبق الأصول