والعنوان العرضي حرام.
فالمراد من " أنه عاص لسيده " أنه لا يكون مطيعا له، فلا يكون نكاحه محرما، ولا يكون حينئذ فاسدا، ولا تكون الأخبار عندئذ مرتبطة بهذه المسألة حتى يصح الاستدلال بها.
ومن الممكن أن تكون فتوى العامة ببطلان أصل النكاح (1)، لأجل اشتراط صحته بالإذن، لا لأجل حرمته وفساده، وقول زرارة: " إنه في أصل النكاح كان عاصيا " (2) معناه أنه في أصل النكاح لم يطع مولاه، فلا بد من كونه فاسدا، فأجاب (عليه السلام): " بأنه ليس بعاص لله، وإنما لم يطع مولاه " فلا يكون في البين محرم، حتى يقال باجتماعه مع المحلل في الواحد الشخصي.
ويؤيد ذلك نفي عصيانه لله تعالى، مع أن عصيان السيد - بمعنى مخالفته - عصيان الله بالضرورة (3).
أقول: لا وجه لصرف ظهور العصيان عما هو عليه إلا بحجة واضحة، ولا شاهد على عدم مسبوقية العبد بالنهي بالضرورة، لأن إقدام العبد على النكاح بغير إذنه، لا ينافي أن يكون إقدامه مع النهي، إن لم نقل بظهوره في ذلك حسب الفهم العرفي.
ومما يؤيد ذلك قول ابن حازم: " قلت: حرام هو؟ " بل وقول زرارة: " فقلت لأبي جعفر: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟ " وجوابه (عليه السلام): " إنما أتى شيئا حلالا " فإنه يعلم منه: أن الجواب مقابل ما فهمه زرارة من حرمة النكاح نفسه، لأنه عصيان.