ثم إن العبد لا يجوز له هذه الأنحاء من التصرفات، لأنها من التصرف في ملك الغير، ولا بد من الإذن، وإلا فيكون بلا إذن حراما، ولا تتقوم حرمته بالنهي، كما في سائر الأموال، ولأجله قال (عليه السلام) في ذيل معتبر ابن حازم: " وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه " ولو كان جائزا بدون الإذن، لما كان وجه لنهيه (عليه السلام) فعليه يكون النكاح بدون الأمر والإذن محرما، لأنه من التصرف في مال الغير، فلا يكون في أصل النكاح عاصيا لله، وإنما يكون قد عصى سيده، لأنه قد تصرف في ماله، ولأجله يعد عاصيا لله أيضا.
وسكوته (عليه السلام) عن أن عصيان السيد عصيان الله، في محله، لوجود القرينة على ما هو المقصود: وهو إثبات حلية أصل النكاح مقابل النكاح في العدة، وإثبات أن العبد عاص لسيده، وأما أن عصيان السيد عصيان الله، فهو أمر كان واضحا لا يحتاج إلى البيان.
تلخيص لو سلمنا أن هذا النحو من التصرف ليس ممنوعا، إذ لا يعد من التصرف لغة وعرفا، فلا نسلم كون النكاح بغير الإذن يكون جائزا، لأن العبد عليه أن لا يفعل شيئا إلا بإذنه، كما في صحيحة ابن حازم، وهو الظاهر من الروايات الاخر (1)، فكان قد ارتكب عصيان السيد، لأنه إذا كان القانون المواظبة على أمره ونهيه، وأن لا يفعل شيئا بدون الإذن، يعد عاصيا، وعصيانه حرام كما في صحيحة ابن حازم أيضا.
مع أن أصل النكاح حلال، فاجتمع الحل والحرمة في الواحد حسب نظرهما (عليهما السلام) ظاهرا.