عرفت (1) - فلا يبقى الشك في جواز الاجتماع، بل يتعين جوازه.
وأما على القول: بأن جواز الاجتماع في الصورتين منوط بعدم الانحلال، فلا ترتفع الشبهة فيهما، ويكون الشك في جواز الاجتماع في الصورتين باقيا على حاله، ولا رافع له من الإطلاق وغيره، لما عرفت أنه يرجع إلى الشك في موضوع الإطلاق، ولا يعقل حينئذ التمسك به كما هو الواضح.
إن قلت: على الانحلال أيضا لا يلزم كون موضوع الخطاب عنوان " القادر " حتى يقال: إن المكلف في المجمع ليس بقادر، أو شاك في قدرته، بل قضية الانحلال خروج عنوان " العاجز " من الأدلة العامة لأجل الدليل اللبي، ولذلك لا بد من الاحتياط عند الشك في القدرة لجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية للدليل اللبي، فعلى هذا يجوز التمسك بالأدلة الأولية وبإطلاق دليل الصلاة لتعيينها عليه في المجمع حتى يصح العقاب عليه إذا كان بسوء الاختيار مثلا.
قلت: نعم، إلا أن المكلف كما يكون مرددا في قدرته على الصلاة وامتثال أمرها، كذلك مرددا في قدرته على امتثال النهي، وقضية التقريب المزبور بقاء حجية دليل النهي على حجيته بالنسبة إليه فيقع التهافت، لأنه لا يكون قادرا على امتثالها، ولا يمكن حسب القول بالامتناع بقاء حجية الدليلين في المجمع، لعجزه عن الجمع بين الامتثالين، فليتأمل.
إذا تبين ذلك فالمكلف فيما إذا كان في مندوحة، وكان شاكا في جواز الاجتماع، له أن يصلي في المغصوب، ويكون أمر صلاته ساقطا حسب الظاهر، ويعد معذورا في صورة التخلف عن الواقع، وذلك لأنه قادر على الامتثال، فيكون مورد التكليف. إلا على القول بانحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان (2)، فيصير شاكا