الخطابات قانوية أم شخصية، فعلى القانونية يكون التكليفين على حالهما، وعلى الشخصية يكون أحدهما ساقطا، ولا سيما مع عدم المندوحة، وإذا تردد الأمر فلا إطلاق يؤخذ به لحفظ الإطلاق في المجمع، لأن باختلاف حال المكلف وعنوانه ربما يتبدل موضوع الإطلاق، فلا يبقى للتمسك بالإطلاق وجه.
وبتوضيح آخر: إن قضية انحلال الخطاب القانوني إلى الشخصيات، هو تبدل موضوع التكليف، فإذا كان المكلف قادرا فيتعلق به التكليف، وإذا كان عاجزا فلا يتعلق به التكليف، ويكون خارجا عن مصب الإطلاق، فعليه إذا كان المكلف في مندوحة فيمكن دعوى بقاء الإطلاق، لأنه قادر، وأما إذا لم تكن مندوحة فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن موضوعه القادر، وهذا عاجز.
اللهم إلا أن يقال: إنه لم يحرز عجزه من الصلاة، لإمكان كون الواجب عليه في المجمع هي الصلاة، وما هو الساقط لأجل المحذور العقلي هو حرمة الغصب، فعليه لا بد من الاحتياط، لما تقرر من وجوبه عند الشك في القدرة (1).
ولكنه مندفع: بأن الأمر كذلك بالنسبة إلى التكليف التحريمي، فتصير النتيجة هي التخيير والبراءة عن تعين الصلاة عليه.
فذلكة الكلام إن منشأ الشك في إمكان الاجتماع وعدم إمكانه، الشك في انحلال الخطاب القانوني إلى الشخصي وعدمه، وقد عرفت أن في النزاع الثاني يكون الكلام في صورتين: صورة وجود المندوحة وعدمها (2)، ففيما إذا كانت المندوحة، فإن قلنا بإمكان الاجتماع على كلا التقديرين - أي على تقدير الانحلال وعدمه كما