توهمه صاحب " الكفاية " (قدس سره) (1).
إيضاح وإفادة قد تبين فيما سلف وسبق: أن الأحكام ولو كانت متضادة حسب الاصطلاح، لا تضر بالقول بالاجتماع، لأن مصبهما مختلف في جميع الأوعية ولو قلنا: بأنها محفوظة في ظرف الخارج، فإن كل حكم مخصوص بحيثية ممتازة عن الحيثية الأخرى. ونظيره في التكوين اجتماع السواد والبياض في الجسم الواحد، مع اختلاف محلهما بحسب سعة الجسم وجهته.
ثم إن القول بالامتناع لا يتقوم بكون الأحكام متضادة بالأصالة والحقيقة، ويكون من التكليف الممتنع، لا من التكليف بالمحال والممتنع، وذلك لأن القائل بالامتناع إذا كان يرى أن تعدد العنوان، لا يورث انحلال مشكلة الاجتماع، لأن ما هو موضوع الأمر والنهي هو فعل المكلف، فلا يعقل الاجتماع ولو كانت الأحكام متضادة بالغير وبالعرض.
وإن كان يرى صحة السراية، فإن كان نظره إلى سراية الجهات أو سراية الأمر والنهي إلى المتعلق الآخر، فلا يعقل اجتماعهما أيضا وإن كانت الأحكام غير متضادة. وهكذا إذا كان نظر القائل بالامتناع إلى التركيب الاتحادي.
فعلى ما تحصل وتقرر ظهر: أن إطالة الكلام حول خصوصيات التضاد المشهوري والحقيقي أولا، ثم البحث عن أن الأحكام هل هي متضادة حقيقة أم لا؟
من اللغو المنهي عنه.
ومن البين لأهله: أن التضاد وأمثاله من أحكام الطبائع والحقائق العينية، وما لا وجود له في الخارج إلا في مقام الاعتبار والتسمية، لا يندرج في موضوع هذه