هو الخلاف في تفسير الواجب التخييري، كما مضى تفصيله في محله (1)، ويأتي في بحوث الاشتغال إن شاء الله تعالى (2). وهكذا فيما كان مورده من باب التكاليف الغيرية.
والأمر فيما نحن فيه مشكل، لأنه على التخيير يكون من باب الطرق، وعلى التعيين يكون من باب التكاليف النفسية، وهذا أمر مركب من البابين، فيكون خارجا عن حكمهما طبعا، ويشكل الأمر ويعضل.
أقول: تنحل هذه المعضلة، لعدم خروج شئ عن مقتضى حكم العقل براءة واشتغالا.
والذي هو الظاهر: أن قضية أدلة باب التعارض هو وجوب عنوان " التخيير " لقوله (عليه السلام): " إذن فتخير " (3) ولا يكون التخيير بالحمل الشائع مجعولا.
وبعبارة أخرى تارة: يرد الأمر بنحو الوجوب التخييري بإيجاب الأخذ بهذه الرواية أو تلك الرواية، فيكون ما هو مورد الوجوب هو الأخذ بالرواية على سبيل التخيير، فإنه في هذه الصورة لا بد من القول بالاشتغال، حسبما تقرر من أن الوجوب التخييري سنخ وجوب مقابل التعييني والمشروط، خلافا لجل الأعلام الذاهبين إلى رجوعه إلى الواجب المشروط، أو المعلق، أو الواجب التعييني (4).
وأخرى: يرد الأمر على عنوان " التخيير " فإنه ليس مثل الأول حتى يلزم الاشتغال، ضرورة أنه لا نعلم تفصيلا بوجوب الصلاة في المجمع وجوبا أعم من التخييري والتعييني، أو وجوب الأخذ بقوله: " صل تعيينا " أو " تخييرا ".