فساده، والبين غيه، ضرورة أن مصب الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع، غير متحدين وجودا حتى يمكن ذلك، وفيما إذا اتحدا لا يبقى منهما الأثر، لأن ظرف اتحادهما الخارج وهو ظرف سقوطهما كما هو المحرر (1) مع أنهما في الخارج أيضا غير متخالطين، ولا متركبين بالضرورة.
وإن شئت قلت: الإطلاق الثابت لكل من الأمر والنهي إن كان معناه رفض القيود، فلا معنى لسراية الأمر إلى متعلق النهي، وإن كان معناه لحاظ التسرية على نحو مفاد " كان " التامة - أي أن الصلاة واجبة سواء كان غصب أو لم يكن، والغصب حرام سواء كانت صلاة أو لم تكن - فلا معنى أيضا للسراية.
نعم، إن كان معنى الإطلاق هي التسرية على نحو مفاد " كان " التامة والناقصة - أي أن الصلاة واجبة ولو كانت مصاحبة مع الغصب، والغصب حرام ولو كان مصاحبا مع الصلاة، حتى يكون الموضوع للوجوب مركبا من الصلاة، والمصاحبة مع الغصب، وموضوع النهي مركبا من الغصب، ومن التصاحب مع الصلاة - تلزم السراية.
ولكنك عرفت فيما مضى في المقدمات: أن قضية هذا الإطلاق هو الخروج عن حريم النزاع (2)، للزوم وحدة المتعلق في مرحلة الانشاء والجعل، ولا شبهة في امتناع وحدة المتعلق مع تعدد الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يجتمعان في مصب واحد، مع كون المكلف واحدا، والمكلف واحدا، والزمان واحدا.
والمراد من أنهما لا يجتمعان، أي أنه لا يعقل ترشح الإرادة الجدية من المولى الملتفت بالنسبة إلى الشئ الواحد، لا بمعنى امتناع اجتماعهما ذاتا كما