امتناع ترشح الإرادة من المولى والمقنن، ولا إلى مسألة فعلية التكليف وعدم فعليته.
الوجه الثاني: هو أن الإطلاقين الثابتين لكل واحد من العنوانين، هل هما باقيان على حالهما في المجمع، وتكون الإرادتان باقيتين حال اجتماع العنوانين على واحد، أم لا؟
وإنك وإن اطلعت فيما سلف على أن النزاع بالحقيقة يكون في هذه الجهة (1)، ولكن لمكان ذهاب كثير منهم إلى الوجه الأول (2)، لا بد من تحرير المسألة على الطريقين والوجهين.
ومما يشهد على أن في مسألة الاجتماع يقع النزاع في الجهتين: أن من الممكن أن يختار الاجتماع في النزاع الأول من يقول بالامتناع في النزاع الثاني، وذلك لأن القائل بعدم السراية وبعدم اعتبار المندوحة في المبحث الأول، لا بد وأن يقول بالامتناع في النزاع الثاني، إذا كان يرى أن الخطابات الشرعية الكلية تنحل إلى الخطابات الشخصية.
وغير خفي: أن في الوجه الأول يكون القول بالاجتماع متعينا وبلا مناقشة يعتد بها، وفي الوجه الثاني يقع التفصيل، فإن كانت مندوحة فالاجتماع قطعي، وإن لم تكن مندوحة فإن قلنا: بأن الخطابات قانونية فالاجتماع مسلم، وإلا فيتعين الامتناع.
وتمام الكلام في المقام يستدعي البحث في مقامين: