اللحاظ. هذا في البسيط الحقيقي.
وأما في هذه النشأة، فلا ينتزع إلا لأجل جهة تكوينية أو اعتبارية قائمة بالفرد والمصداق، كما هو الواضح.
وبعبارة أخرى: تكون العناوين بالنسبة إلى البسيط خارج المحمول، وبالنسبة إلى المركبات محمولات بالضميمة.
وثانيا: إن الشئ الواحد يمكن أن يكون - لأجل اختلاف الحيثيات فيه، ولأجل انطباق العناوين الحسنة وغير الحسنة عليه - مشتملا على المصالح والمفاسد، فيكون لاشتماله على المصالح قابلا لتعلق الأمر به، ولاشتماله على المفاسد قابلا لتعلق النهي به.
مثلا: الحركة الصلاتية في المغصوب مشتملة على مصلحة الصلاتية، وعلى مفسدة الغصبية، ولأجل تلك الحيثيتين يمكن بالإمكان العام أن يتعلق بها الأمر والنهي.
وبعبارة أخرى: اختلاف العناوين يلازم قهرا اختلاف الحيثيات والضمائم، وإلا فلا يعقل وجه لاختلاف المفاهيم المنتزعة من واحد.
فبالجملة: قضية المقدمة الأولى سقوط ما اشتهر من توهم التركيب الاتحادي (1)، إن أريد منه أن العنوانين ينتزعان من الواحد بجهة واحدة، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى وسقوط ما توهم: من أن العناوين الكثيرة تنتزع من الواحد البسيط، من غير الحاجة إلى اللحاظ الزائد، كما صرح به " الكفاية " (2).