على الامتناع، وبقي حكم الجاهل والناسي على الامتناع، وأنه هل تصح عبادتهم على القواعد الأولية العقلية، أم لا؟
فربما يقال بالصحة، لأجل أن في مفروض المسألة لا فعلية ولا تنجز لحكم الغصب والتصرف في مال الغير، فلا معنى لعدم فعلية حكم الصلاة عندئذ بعد وجود المقتضي، حسب المفروض في أصل المسألة، فالمانع فعلية حكم الضد، وعند انتفائها يؤثر المقتضي أثره.
واستحقاق عقوبة الجاهل المقصر لا ينافي الصحة، لأن سقوط الفعلية مستند إلى سوء اختياره المصحح لصحة عقوبته، كما في موارد النسيان عند التخلف عن وجوب التحفظ، فإنه لا يعقل الفعلية، ومع ذلك يستحق العقوبة على تفويت المصلحة الملزمة، أو جلب المفسدة الملزمة (1).
أقول أولا: إن قضية ما تحرر في محله أن العالم والجاهل والقادر والعاجز والذاكر والناسي - على اختلاف طبقاتهم، وتشعب أحوالهم - مشتركون في التكاليف الكلية الإلهية تحريمية كانت، أو إيجابية، وتلك الأحكام فعلية (2)، فلا يتم ما اشتهر، ولا ما أفادوه في المقام حسب هذا المبنى.
وثانيا: إن اسقاط الفعلية حال الجهل خلاف ما ذهب إليه العدلية، من اشتراك الجاهل والعالم في الحكم (3)، فيكون الحكم على موضوعه فعليا، حسب أن الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية، ولا يتقوم فعلية الأحكام فيها على وجود الموضوعات، بل هي على عناوينها الكلية فعلية، ولو كانت الفعلية منوطة