فلا صغرى له في المقام، لأن الصلاة في الغصب، ليست ممتنعة شرعا على القول بالجواز بعد وجود المندوحة، أو بدونها أيضا بناء على ما سلكناه (1).
وقد فرغنا من فساد الترتب بما لا مزيد عليه (2). ولو كان الترتب صحيحا في وجه ذكرناه (3)، فهو هنا أيضا صحيح ويرجع صيغة التقييد والترتب إلى هذا:
" لا تغصب، وإن كنت غاصبا فبالصلاة أغصب ".
أما قصة الملاك، فهي أمر يختلف الأشخاص في ناحيته، فربما يطمئن بعض النفوس بثبوت الملاك في مورد سقوط الأمر، لما يجد أن السقوط المستند إلى العجز، لا يلازم قصورا في المقتضي، وربما لا يطمئن بعضهم بذلك ويقول: بأن سقوط الهيئة يلازم الشك في ثبوت المقتضي، ولا مورد لاستصحاب بقائه، فليتأمل جيدا.
ولو تنزلنا عن جميع هذه الأمور، فلا يلزم سقوط النزاع، لما عرفت من إمكان الانتفاع منه في المعاملات (4).
الإشكال الرابع:
أن المنصرف من الأمر اختيار الفرد المباح في مقام الامتثال، وهذا أمر عقلائي، فلا تصح الصلاة في المغصوبة عند الاختيار.
نعم، مع عدم وجود الاختيار فإن قلنا: بأن أمر الصلاة ونهي الغصب باقيان على فعليتهما، فالصلاة صحيحة مطلقا، لأنها مورد الأمر وإن كان مورد النهي أهم.
وإن قلنا بامتناع اجتماع الفعليتين، كما هو مذهب المشهور (5) غير المنصور،