بالعلم للزم الدور المزبور في محله (1)، وللزم التصويب غير الجائز، فتأمل.
وثالثا: قد مر منا أن القول بالامتناع، كما يستلزم امتناع اجتماع الأمر والنهي، يستلزم امتناع اجتماع الحب والبغض (2)، فلو كانت الصلاة في المغصوب مبغوضة لسراية البغض ولغير ذلك من أدلتهم، لما أمكن التقرب، ففي كل مورد التزم بمبغوضيتها - كما في موارد الجهل عن تقصير، والنسيان الاختياري - لا يصح الالتزام بصحة العبادة حسب مسلكه.
بل قضية ما سلكه " الكفاية " من وجود الملاك والمناط في المجمع (3) ومقتضى الامتناع جمعا، هو البطلان مطلقا، لشيوع المبغوضية، وتصير الصلاة حينئذ مبغوضة مطلقا، وإن لم تكن مورد التكليف لأجل المحاذير العقلية في فعلية الخطاب.
بل اللازم بناء عليه بطلان الصلاة مطلقا، لأن مبغوضية حيثية النهي تسري إلى حيثية الأمر مثلا الملازم لمبغوضية الصلاة طبعا، فلا تصح على الامتناع، وعلى ما سلكه " الكفاية " من لزوم إحراز المناط في صحة النزاع، فليتأمل جيدا.
كما أن اللازم أيضا بطلانها وإن قلنا: بأن نتيجة الامتناع هو التخيير (4)، فتأمل.
نعم، بناء على ما عرفت من عدم شرطية إحراز المناط في صحة النزاع (5)، أنه كما لا يمكن إبطالها حال عدم تمامية التكليف بالنسبة إلى الغصب والتصرف ولو