لأجل هذا وما يأتي (1)، فلا نسلم انحصار الثمرة بصحة العبادة، بعد ما عرفت من جريان النزاع في العبادات والمعاملات، وبناء على الاجتماع تكون المعاملة الواقعة مورد النهي - لأجل انطباق العنوان المحرم عليها - صحيحة (2).
وأيضا: في التوصليات النفسية يستحق الثواب، بناء على القول به (3).
وأيضا: لو كان اختيار المجمع بسوء الاختيار، لا يلزم ترك الواجب بلا عذر، لأنه قد أتى بما هو الواجب وإن كان فاعلا للحرام من جهة انطباق العنوان المحرم عليه.
مثلا: لو كان الوفاء بالدين موجبا للتصرف في مال الغير، وارتكب المكلف ما يورث هذا التلازم والاستلزام، فإنه بناء على الامتناع يحرم التصرف، ويعاقب على ترك الوفاء بالدين، لأنه بسوء الاختيار، فلو تصدى للوفاء بالدين فلا يقع، لأن الدين من الأحكام الوضعية المنتزعة عن التكليفية حسبما قيل (4)، فلا وجوب حتى ينتزع منه ذلك.
نعم، على القول بالاجتماع لا يلزم ترك الواجب وهو الوفاء بالدين.
والإشكال في بعض خصوصيات المثال، أو بعض المباني، خارج عن دأب المحصلين، لأن النظر إلى إفادة ما هو مورد الاستنتاج من القول بالاجتماع.
فبالجملة تحصل: أن قضية الصناعة صحة الصلاة والعبادة في المجمع، فضلا عن المعاملة، والله العالم.