الصحة أقوى وأظهر، فلا ثمرة في محل النزاع، ويسقط القول ببطلان العبادة على الامتناع وغلبة جانب النهي.
وربما يقال: إن تغليب جانب الأمر، لا معنى له إذا كان البحث في صورة اقتدار العبد على إتيان الفرد الآخر من المأمور به، وعلى هذا لا يبقى وجه لترجيح جانب الأمر أصلا ولو بلغ من الأهمية قصواها (1)، فما في كلماتهم من فرض غلبة جانب الأمر للأهمية (2)، غير راجع إلى محصل في محط الكلام في المقام.
وفيه: أنه لا ينتهي إلى فساد الصلاة بأحد الوجوه المزبورة، كما ترى.
ومن العجيب تمسكهم أحيانا بالإجماع على البطلان في صورة العلم والالتفات (3)!! مع أنه خارج عن البحث الأصولي والثمرة المقصودة، فإنه ربما يتم الاجماع في خصوص الصلاة، ولا يتم في سائر العبادات، أو يشكل صحة مثل الاجماع المزبور، لاحتمال كونه مستندا إلى الأصول العقلية والمبادئ العلمية المنتهية إلى القول بالامتناع وتغليب جانب النهي، غافلين عما هو الحق الثابت وراء ذلك.
وربما يتوهم: أن تصحيح الصلاة بالترتب، يكون في مورد لا مفسدة في الصلاة قطعا، لأنها مزاحمة بالمصلحة الأقوى في شئ آخر، وهي الإزالة، بخلاف ما نحن فيه، فإنها مقرونة بالمفسدة الأقوى والأهم.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، لما عرفت من أن جهة التقرب والبعد وجهة المصلحة والمفسدة غير متداخلة، ويصح التقرب في محيط العقلاء بالمجمع ولو