تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
استحق العقوبة على العصيان (1)، ولا ينبغي الخلط أصلا.
أقول: أساس هذه الشبهة مبني على القول، بأن المفروض في المجمع وجود الملاك والمناط، وقد فرغنا عما في " الكفاية " (2) من توهمه ذلك (3)، وعما في غيره من أجنبية المسألة عن إحراز الملاك والمناط (4)، وتصير النتيجة على هذا في صورة الاطلاع على الملاك والمناط من الخارج، إمكان التوصل إلى تصحيح العبادة. ولكن لا سبيل إلى الاطلاع عليه من ناحية إطلاق الأمر والنهي، كما مر مرارا (5)، فما أفاده " الكفاية " كغيره في عدم التمامية من ناحية إطلاق كلامهم، وعدم العثور على مغزى المسألة في محط البحث.
ثم في مورد ثبوت إطلاق الأمر والنهي وسقوط أحد الدليلين، لا تندرج المسألة في صغرى باب التعارض إن كان شرط الاندراج، إحراز كون أحد الدليلين بلا ملاك، لأنه في المجمع غير ممكن، لإمكان وجود الملاك ثبوتا وإن لم يتمكن من إحرازه إثباتا، لا بالهيئة، لسقوطها لأجل الامتناع، ولا بإطلاق مادته، لعدم المعنى المعقول لإطلاق المادة حسبما تحرر، لأن الإطلاق يكون من عوارض تعلق الحكم بالموضوع، فكيف يعقل مع القطع بسقوط الحكم (6)؟! ولا بإطلاق سائر الأدلة الواردة في بيان محبوبية الصلاة على كل تقدير (7)، لعدم كونها في مقام البيان من

١ - تقدم في الصفحة ١٨٧ - ١٨٨.
٢ - كفاية الأصول: ١٨٩.
٣ - تقدم في الصفحة ١٦٦ - ١٧٠.
٤ - مناهج الوصول ٢: ١١٥ - ١١٧.
٥ - تقدم في الجزء الثالث: ٣٣٩ وفي هذا الجزء: ١٧٠.
٦ - تقدم في الجزء الثالث: ٤٤٣.
٧ - الكافي ٣: ٩٩ / ٤، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست