فلا ويكون مجرد إتلاف الوقت، وقد وقعت صحتها مورد الإشكالات مطلقا:
الإشكال الأول:
من ناحية أن المقرب والمبعد لا يمكن أن يكونا واحدا، والالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي في مرحلة التشريع، لا يلازم صحة الصلاة في المجمع، وصحة كون الواحد مقربا ومبعدا، ضرورة أن الإرادة التشريعية لا تتعلق إلا بما قامت به المصالح، وهي الصلاة وحيثيتها، وأما الإرادة التكوينية الفاعلية، فهي تتعلق بالوجود الخاص الذي هو أمر وحداني جزئي، وإذا كان هو مبغوضا لأجل مصداقيته للحيثية المبغوضة، فلا يصلح لأن يتقرب به، وقد اشترطوا في العبادة - مضافا إلى قصد القربة - كون المأتي به صالحا لأن يتقرب به (1)، وتلك الصلاحية لا تتلائم مع كونه مبعدا، ولأجل ذلك حكم الأصحاب بفساد الصلاة في الدار المغصوبة.
وتوهم: أنه لأجل الامتناع قالوا بالبطلان (2)، في غير محله، لأن المراجعة إلى كلمات " العدة " (3) والسيد (رحمه الله) (4) لا تعطي مقالتهم بالامتناع، وإفتاءهم بالبطلان لا يلازم ذلك، لما يمكن أن يقولوا بالجواز في كبرى المسألة، وبالبطلان في مقام الامتثال، وتكون النتيجة هي الامتناع في مقام الامتثال، أي فساد الصلاة في المجمع، فنسبة الامتناع إلى المشهور استنادا إلى الفتوى المذكورة، في غير محلها (5).
أقول: لا شبهة في أن المقربية والمبعدية، ليستا من العوارض الخارجية ومن المقولات العرضية، فهي الاعتباريات القائمة بوجوه واستحسانات، ومن الأمور