فإطلاق صحة الصلاة - كما عن " الكفاية " (1) - ممنوع، لأنه إذا كان مورد النهي أهم، وأنكرنا الترتب والملاك، فلا يمكن تصحيح الصلاة كما هو الظاهر، وقد علمت منا في بحوث التعبدي والتوصلي أن قضية الأصل العقلائي لزوم اختيار الفرد المباح، وعدم كفاية الامتثال بالفرد المحرم (2)، وذلك يرجع إلى فهم العقلاء نوع تقييد في المأمور به طبعا، والتقييد المزبور لا إطلاق له حتى يسقط أمر الصلاة عند عدم الاختيار، فتكون الصلاة باطلة وغير واجبة.
أقول: إمكان كون الصلاة والعبادة صحيحة مورد المنع إلا في صورة، مبتن على القول بجواز الاجتماع، وهي ما إذا لم يكن مندوحة في البين، فإنه على القول بالاجتماع وبفعلية أمر الصلاة تصح مطلقا، أو تصح على الترتب، أو تصح على الملاك على الوجه المزبور آنفا.
وبالجملة: الإشكال الذي أوردناه لا يلازم سقوط ثمرة النزاع أيضا، لأن صحة الصلاة عند عدم المندوحة منوطة بصحة الاجتماع، وإطلاق الصحة منوط بكون الخطابات قانونية، أو منوط بكون الترتب صحيحا، أو بكون الملاك موجودا، فليتدبر جيدا.
فبالجملة تحصل: أن فساد العبادة لا يلازم سقوط ثمرة النزاع. مع أن العبادة تصح في المغصوبة على الاجتماع مع عدم المندوحة.
نعم، مع المندوحة لا تصح عندنا، للأصل العقلائي المحرر في محله (3)، ولما في " الغرر من حواشي الدرر " لجدي العلامة الطهراني - مد ظله - قال: " وقد أفاد الأستاذ لبطلانها أن الأخبار المشتملة على أن الأئمة (عليهم السلام) أباحوا الأراضي