المختصة بهم للشيعة حتى تصح صلاتهم فيها، تدل على بطلانها لولا الإباحة " (1) فراجع محالها (2).
وغير خفي: أن سقوط ثمرة النزاع حسب بعض المباني، لا يلازم عدم عقلائية النزاع، بعد ذهاب جمع آخر إلى الاستنتاج من الاجتماع صحة العبادة، أو إمكان ذهاب جمع إليه إمكانا قريبا جدا.
الإشكال الخامس:
أن العبادة في المجمع صحيحة على الاجتماع والامتناع:
أما الأول: فواضح.
وأما الثاني: فلأن المجمع مورد الملاك والمصلحة، وسقوط فعلية أحد التكليفين، لا يلازم إنكار الحسن الذاتي والملاك المستكشف بالهيئة مع إطلاق المادة، فإن كان التكليف الساقط لأجل الامتناع عقلا التكليف التحريمي، فالصحة واضحة.
وإن كان الغلبة على جانب النهي، فالعصيان لا ينافي صحة العبادة، إما لأجل الترتب، أو لأجل الملاك، حسبما تحرر في مبحث الضد (3). وملازمة الملاك والحسن الذاتي مع المبغوض الذاتي والمفسدة، لا توجب قصورا في صحة التقرب وترشح الأمر الترتبي.
هذا من غير فرق بين حال وجود المندوحة وعدمه، فإذا صحت الصلاة في حال العمد، ففي حال السهو والنسيان والجهل - عن تقصير كان، أو قصور - تكون