أو بدعوى: أن لازم تعلق النهي بالطبيعة، هو التحذر والاحتراز من جميع وجوداتها بالوجه الذي مضى تفصيله (1)، من غير لزوم كون الموضوع متكررا، فليتدبر جيدا.
الإشكال الثالث:
" أن العبادة في المجمع باطلة، ولا يمكن تصحيحها، لامن ناحية الأمر، ولا من ناحية الترتب، ولا من ناحية الملاك:
أما من الناحية الأولى، فلأن حقيقة التكليف هي البعث إلى الحصة المقدورة، والصلاة في الغصب غير مقدورة شرعا، والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي.
وأما من الناحية الثانية، فلأن تقييد أمر الصلاة إما يكون بفعل من الأفعال المضادة لها، كالأكل والشرب، أو بفعل الصلاة، وعلى التقديرين لا يعقل الترتب.
وأما من الناحية الثالثة، فلأن القبح الفاعلي يمنع عن إمكان التقرب بمثلها " انتهى ما نسب إلى العلامة النائيني (قدس سره) (2).
أقول: قد فرغنا عن عدم اقتضاء التكليف للقدرة عقلا ولا عرفا (3). ولو اقتضى ذلك فالقدرة على الامتثال كافية (4)، فإن التكليف متقوم بالقدرة حتى يصرفها إلى أحد طرفي المقدور، وأما لزوم كونها مستوعبة للوقت فلا.
وقد مر: أن حديث الامتناع الشرعي كالعقلي لا أصل له (5). ولو كان له أصل