وإن شئت قلت: هذه المسألة من تفرعات مبنى النزاع وأصل التشاح، فعلى ما تخيلناه (1) يكون مضرا، وعلى ما توهمه " الكفاية " (2) لا يكون شرطا، إلا إذا كان المراد من الأمر والنهي الحكمين الفعليين، وعلى ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (3) لا يكون شرطا مطلقا، وعلى مبنى " الدرر " في مسألة الخطابات (4) يكون شرطا، بناء على عدم كون البحث حيثيا، والأمر - بعد ذلك كله - سهل يناله أهله، فتدبر.
والذي ظهر لي: أن قيد المندوحة دائر بين كونه مضرا، وبين كونه غير لازم حتى على القول: بأن المراد من الأمر والنهي التكليفين الفعليين، وأن الخطابات شخصية، لا كلية قانونية.
وفذلكة الكلام في المقام: أن الخلاف بين " الدرر " و " الكفاية " ليس خلافا جوهريا، والاختلاف بين " الدرر " والوالد - مد ظله - ليس إلا في أصل مبنائي، وهو انحلال الخطاب القانوني إلى الخطابات الشخصية وعدمه، وما هو المخالف جوهرا، هو أمران آخران:
أحدهما: أن قيد المندوحة مضر بالنزاع.
ثانيهما: أن قيد المندوحة لا يعتبر، ولو كان المراد من الأمر والنهي التكليفين الفعليين، وقلنا بانحلال الخطابات القانونية إلى الجزئية الشخصية. وأنت بحمد الله وله الشكر اطلعت على أن مع الالتزام بالانحلال المزبور، لا يلزم كون البحث في جهة خاصة، وهو أن تعدد العنوان يورث تعدد المعنون، أم لا.