أن الأحكام متضادة أم لا، ولا يدور حول أن المحبوبية والمبغوضية متضادة أم لا، ولا حول أن المصالح والمفاسد متباينات أم لا، ضرورة أن اجتماع هذه الأمور إما غير لازم، أو غير مضر.
ولا يدور حول السراية وعدمها، ولا حول التركيب الاتحادي والانضمامي، كما عرفت مرارا (1)، لإمكان الالتزام بالامتناع مع القول بالانضمام وعدم السراية.
بل أساس النزاع ومبدأ الخلاف والتشاح، هو أن في المجمع يمكن المحافظة على إطلاق الأمر والنهي، وتكون الإرادتان: الآمرية والزاجرية، باقيتين فيه على قوتهما، أم لا، وإذا كان المكلف متمكنا من الجمع بين الصلاة وترك الغصب، فلا معنى للإشكال في الإمكان المذكور، ضرورة وضوح جواز ترشح الإرادتين حتى في المجمع، فالنزاع يصح على تقدير عدم وجود المندوحة في البين.
وإن شئت قلت: إن كان وجه الامتناع أحد الأمور المزبورة إجمالا، فلا يضر قيد المندوحة، لأن القائل بالامتناع يقول بتضاد الأحكام، ومع وحدة المجمع يلزم الجمع بين الضدين، وهكذا سائر التوهمات، فإنه عند ذلك لا ينفع ولا يضر، وأما إذا كان فساد هذه الأمور واضحا، فيضر القيد المزبور.
وإن شئت قلت: يلزم التفصيل، فلا يعتبر قيد المندوحة على أساس الأمور المشار إليها، ويكون مضرا على الأصل المذكور.
الوجه الخامس:
أن النزاع إن كان حيثيا، فلا حاجة إلى قيد المندوحة، وإن كان النزاع مطلقا وفرض فعلية الأمر والنهي، فلا تعتبر المندوحة أيضا وإن لم نقل بالخطابات القانونية، وذلك أن المبحوث عنه في مسألة الاجتماع والامتناع: هو أن الأمر مع