سابقا (1)، فلا نعيدها.
وعلى كل تقدير: العبد في صورة فقدان المندوحة مكلف فعلا بتكليفين فعليين، أحدهما: الصلاة، والآخر: الغصب، فإن أمكن اجتماعهما في المجمع فهو، وإلا فلا بد من انكشاف سقوط أحد التكليفين معينا، أو القول بالتخيير، فاعتبار قيد المندوحة على القول بأن النزاع ليس حيثيا (2)، أيضا ممنوع، فضلا عما إذا كان حيثيا.
أقول: سيظهر في الوجه الآتي من ذي قبل أن الفعلية المقصودة في المقام، لا تناط بالقول بالخطابات القانونية، بل يمكن الالتزام هنا بفعلية تجتمع مع انحلال الخطاب القانوني إلى الخطابات الجزئية الشخصية.
نعم، مع كون الأمر والنهي فعليين على أي تقدير، لا يمكن النزاع إلا مع الالتزام بالخطابات القانونية، أو القول باعتبار المندوحة، فشرطية قيد المندوحة في عرض شرطية كون الخطابات قانونية، ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.
وإن شئت قلت: مع الالتزام بقانونية الخطابات يتعين الاجتماع، فلا معنى للنزاع بعد ذلك، فإلغاء قيد المندوحة يساوق إلغاء النزاع، لأن أساس الشبهة تحت كيفية إمكان الأمر والنهي في المجمع مع التلازم الأحياني، وإذا صح ذلك - بناء على قانونية الخطاب - فلا تصل النوبة إلى اعتبار القيد المزبور وعدمه، فتأمل جدا.
الوجه الرابع:
أن اعتبار قيد المندوحة يلازم الالتزام بالاجتماع، ويستلزم سقوط النزاع قهرا، فيكون مضرا، وذلك لأن البحث في مسألة الاجتماع والامتناع، لا يدور حول