أو يعقل التخيير العقلي دون الشرعي؟
أم لا يتصور التخيير إذا كان الأقل لا بشرط، ويتصور إذا كان بشرط لا؟
أو يمكن في الأقل والأكثر الدفعيين، دون التدريجيين؟
أم يفصل بين الكم المتصل، والكم المنفصل، فلا يجوز في الأول، ويجوز في الثاني؟
وجوه بل أقوال.
والذي هو التحقيق: أن التخيير العقلي - بمعنى إدراك العقل أن الانسان مختار في ذلك - مما لا إشكال فيه، كما يدرك اختياره في دوران الأمر بين المحذورين.
اللهم إلا أن يقال: بأنه ليس من إدراك التخيير بين الأقل والأكثر، بل العقل يدرك أن الانسان مختار في فعل التسبيحة الواحدة والثلاث والخمس وهكذا، وأما المقابلة بين الواحدة والثلاث فلا معنى له، لأن معنى المقابلة هو إمكان ترك أحد المتقابلين، وإتيان الآخر، وهو في الأقل والأكثر غير معقول حتى في الدفعيات، فضلا عن التدريجيات.
وأما التخيير الشرعي، فبين الأقل بشرط لا والأكثر فهو بمكان من الإمكان، بل هو واضح، لأنه يرجع إلى التخيير بين المتباينين.
والعجب من " الكفاية " (قدس سره) حيث اعتقد جواز التخيير بين الأقل والأكثر، واستدل بامكانه بين الأقل بشرط لا والأكثر (1)!!
وبالجملة: اختار إمكانه أكثر الأفاضل، قائلين بخروجه عن محط النزاع (2)،