جريان النزاع فيه، لعين ما مر في المطلق والمقيد وإن كان بينهما العموم من وجه (1).
وفيه: أن ما مر في المطلق والمقيد هو لزوم وحدة المتعلق ثبوتا وواقعا (2)، لا وهما وتخيلا ولفظا، فإذا كان بينهما الاختلاف في عالم التقنين من غير تلازم دائمي بينهما، فلا منع من جريانه ولفظة " الصلاة " المشتركة بين العنوانين لا تستلزم وحدة المتعلق بعد كون كل واحد من المتعلقين مقيدا بقيد مخصوص به، وإلا يلزم خروج صورة أخرى من محط النزاع، وهي ما إذا كانت لفظة " الصلاة " مثلا مشتركة بين المعنيين المختلفين فإنه لأجل وحدة اللفظ لا يلزم الخروج، كما لا يخفى وتدبر.
الثاني: ما أفاده العلامة النائيني (قدس سره): " وهو أنه لا بد وأن تكون نسبة العموم من وجه، بين نفس الفعلين الصادرين عن المكلف بإرادة واختيار، اللذين تعلق بهما الطلب الأمري والنهي، كما في مثل الصلاة والغصب.
وأما إذا كانت النسبة بين الموضوعين، كما في " العالم " و " الفاسق " في مثل قوله: " أكرم العالم " و " لا تكرم الفاسق " فهو خارج عن محل البحث، لما عرفت من أن التركيب في مثل ذلك يكون على جهة الاتحاد (3)، ويكون متعلق الأمر بعينه هو متعلق النهي، من غير فرق بين أنحاء العمومات الأصولية، والبدلية، والشمولية، فإنه في الجميع ينبغي إعمال قواعد التعارض " (4) انتهى.
الثالث: ما أفاده أيضا (قدس سره) بقوله: " ليس من مسألة الاجتماع ما إذا