صحة الصلاة في الدار المغصوبة.
نعم، قد مر منا في تعريف علم الأصول: أنه الحجة على المسائل الفقهية من غير لزوم كونها كبرى، بل لا بد من كونها مما يصح الاستناد إليها لإثبات المحمول في القضية الفقهية، سواء كانت بالتوسيط، أو بالانطباق (1).
وتوهم: أنها تتقيد بعدم الانطباق (2)، في غير محله، لأن كثيرا منها تنطبق على المسألة الفقهية، وتقع كبرى الاستنباط والقياس، وقد مضى الفرق بين الكبريات الأصولية والقواعد الفقهية بما لا يقتضي الالتزام بالتقييد المزبور، فراجع (3) وتدبر.
فعلى هذا، تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية على تعريفنا، لا على تعريف القوم (4)، ضرورة أن الفقيه بعد الإفتاء بالصحة يستند إلى إمكان الاجتماع، وإذا أفتى بالفساد يستند إلى امتناعه.
والذي هو الحق: أن علم الأصول ليس من العلوم الحقيقية المخصوصة بالأحكام الخاصة، والمحصورة بالقيود والموازين العلمية المحررة في علم الميزان، ولا من العلوم المتعلقة بالأعيان الخارجية تعلقا طبيعيا كالرياضيات، بل هو من العلوم الاعتبارية المدونة لحال البشر بعد الاجتماع، ولنظام الأمة بعد الحضارة والتمدن، فلا ينتظر منها الانتظامات الخاصة المعتبرة في سائر العلوم، ولذلك أنكر بعض أربابه وجود الموضوع له رأسا (5).