وجعلنا الموضوع عنوانا قابلا للانطباق على الوجود والماهية، حتى يكون البحث عن الوجود والماهية وأصالتهما، من عوارضه وتبعاته.
الخامس: أنها من المسائل الأصولية، وعلى ذلك أكثر المتأخرين (1)، ومنهم الوالد المحقق (2) - مد ظله - وذلك لوقوعها في طريق استنباط الحكم الفرعي، مثلا إذا شك في أن الصلاة في المغصوبة صحيحة أم لا، فهي مسألة فقهية، فإن كان الجواز ممكنا نحكم بالصحة، وإلا فنحكم بالفساد.
وتوهم: أن المسألة الأصولية لا يعتبر فيها كونها في طريق الاستنباط بطرفيها (3)، في محله، إلا أن هذه المسألة يقع الطرفان في طريقه، ضرورة أن القول بالفساد من المسائل الفقهية، وتترتب عليه الآثار الشرعية، ومستنده الامتناع، والقول بالصحة مثله.
بل قلما يتفق ذلك حتى في مثل حجية الخبر الواحد والظواهر، فإن للفقيه الفتوى بعدم الوجوب أو بالوجوب مستندا إلى عدم حجية الخبر الواحد، أو عدم حجية الظواهر، فلا تخلط وتأمل.
أقول: المشهور عنهم " أن مسائل الأصول هي الكبريات الواقعة في طريق الاستنتاج (4) " ولو كان هذا حقا لما كانت هذه المسألة منها، لعدم وقوعها كبرى قياس الاستنباط.
مثلا: يقال: " قول زرارة حجة، لأنه خبر واحد، والخبر الواحد حجة، فقوله حجة " وهكذا، وأما فيما نحن فيه فلا تنطبق المسألة على المسألة الفقهية وهي