الرابع: أنها من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، وذلك لأن البحث في هذه المسألة صغروي، ويرجع إلى أن عند القول بالامتناع يندرج موضعها في كبرى مسألة التعارض، وعلى القول بالاجتماع يندرج في كبرى مسألة التزاحم، وبالانضام إلى الكبريين المزبورتين تنتج النتيجة الفقهية (1).
ومن العجيب أن تلميذ العلامة النائيني - عفي عنهما -، اعترض عليه بما (2) هو أجنبي عن فصوص كلامه!!
والذي يتوجه إليه: أن المبادئ التصديقية في كل علم عبارة عن الأدلة الناهضة على إثبات الاتحاد بين المحمول والموضوع المعنون على سبيل التردد في أصل العلم.
مثلا: يعنون في العلم أن الدور مستحيل بذاته، أم لا، فمن يدعي استحالته الذاتية يقيم عليه البرهان، وهو من المبادئ التصديقية، ومن ينكره يقيم أيضا البرهان على عدم استحالته الذاتية، وهذا البرهان يعد من تلك المبادئ.
وأما في المقام فالبحث أجنبي عن المبادئ التصديقية، بل هو راجع إلى الفحص عن وجود الموضوع للمسألة الأصولية، بناء على صغروية النزاع، وتكون أشبه بالمبادئ التصورية والأدلة الناهضة على إثبات هذا الموضوع، لا تعد من المبادئ التصديقية للعلم.
وبالجملة: هذه المسألة خارجة عن المبادئ التصورية أيضا، وتكون من قبيل البحوث عن أصالة الوجود في العلم الأعلى، مع أن موضوعه الوجود، وإثبات موضوع العلم في ذلك العلم ليس من مسائل العلم، ولا من المبادئ التصورية، ولا التصديقية، كما تقرر منا في " قواعدنا الحكمية " ولذلك أنكرنا فيها كونه موضوعا،