المسائل الشرعية (1) والأخبار الآتية (2)، لا يورث كونها أعم، لأنها تكون مؤيدة لدرك العقل، ولا يستدل بها استقلالا.
بل لو كان يستدل بها، فهو أيضا لا يوجب كون المسألة لفظية، أفما ترى أنه يستدل على حجية الاستصحاب بالأخبار (3)، مع أن المسألة عقلية.
وبالجملة: مع قيام الدليل العقلي على الإمكان أو على الامتناع، فهو المتبع دون غيره.
نعم، إذا لم يثبت الإمكان ولا الامتناع، واقتضى فرضا بعض الأخبار جواز الاجتماع، فيتعبد به من غير إمكان إحراز الإمكان المقابل للامتناع كما تحرر في أوائل مباحث الظن (4) ولا يعد أيضا من الاستدلال على المسألة بالدليل اللفظي، فتأمل.
ومن العجيب ما يستظهر من " الكفاية " (5) وغيره (6) من توهم: أن المسألة ليست عقلية، وتوهم أن عنوان المسألة حيث يكون " اجتماع الأمر والنهي ولا اجتماعه " وهو غالبي، يورث الخروج عن لفظية المسألة (7)!!
وأنت تعلم: بأن الأمر والنهي متقومان بالإنشاء، والإنشاء المقصود في المقام هو الانشاء ذو الإطلاق، فلا بد من كون الأمر والنهي مورد البحث والكلام، ولكنه لا يستلزم لفظية المسألة، لما تحرر (8). والمساس مع اللفظ لا يورث اللفظية، كما