من المبادئ الأحكامية (1)، أو التصديقية (2)، أو ليس بشئ منها (3)؟ وجوه وأقوال، ومنها: أنها من الكل (4).
الأول: أنها من الفقهية، لأن البحث في الحقيقة راجع إلى أن العمل المنطبق عليه العنوان صحيح ونافذ، أم لا، ومجرد اختلاف العنوان في طرح البحث، لا يورث الخروج عن مسائل العلم، كما لا يخفى.
وقيل بخلاف ذلك، ضرورة أنه لو كان الأمر كما حرر، لكانت جميع المسائل الأصولية من المسائل الفقهية (5).
نعم، لا بأس بالالتزام بذلك، بدعوى أن المسألة الواحدة لأجل اختلاف الأنظار فيها، تعد من المسائل للعلوم الكثيرة، حسب كيفية الارتباط الحاصل بينها وبين موضوع العلم وسائر مسائله ومباحثه، ثم إنه إذا كانت من المسائل الفقهية، فهي ذات وجهين: الصحة، والفساد، فإذا قيل بالصحة فلا بد من الدليل عليها، ولا يستدل لها إلا بجواز الاجتماع، وهكذا في ناحية الفساد لا يستدل إلا بعدم الجواز، وهذا يشهد على تعدد المسألتين، وإلا يلزم كون الدليل عين المسألة، فلا تخلط.
الثاني: أنها من المسائل الكلامية، وتقريب ذلك بأن البحث هنا حول إمكان اجتماع الإرادتين وامتناعه، أو حول قبح ذلك وعدم قبحه، أو أنه هل يحصل الامتثال بالمجمع أم لا؟ غير صحيح، ولذلك يتوجه إليه ما في المفصلات (6).