تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
البحث في اللذين بينهما نسبة العموم المطلق.
وقبل الإشارة إلى التفصيل في المسألة، نومئ إلى مطلب ذكرناه سابقا: وهو أن جميع العناوين المختلفة مفهوما - سواء كانت من العناوين الذاتية، أو العرضية، وسواء كانت من العناوين المحمولة بالضميمة، أو تكون خارجة المحمول - مختلفة بحسب الجهة صدقا، ولا يعقل وحدة الجهة صدقا مع تعدد العنوان مفهوما بالضرورة، لامتناع انتزاع الكثير من الواحد بجهة واحدة حتى في البسيط الحقيقي، فقد عرفت اختلاف منشأ اعتبار " العالم " و " القادر " من الوجود المطلق البسيط من جميع الجهات من غير لزوم التركيب في الذات (1).
فالمراد من أن بين المفهومين تارة: عموما من وجه، وأخرى: تباينا، وثالثة:
تساوقا، ورابعة: عموما مطلقا، هو أن المفاهيم المختلفة صدقا، والمتفاوتة حقيقة في الخارج، تارة: يتحدان بحسب الصدق، ويكونان متلازمين صدقا، كالوحدة والوجود.
وأخرى: غير متلازمين صدقا وانطباقا، وهو بين المتباينات، كالحجر والإنسان، والعامين من وجه، والمطلقين.
والمراد من " التساوي " هو التوافق صدقا، لا التساوي مفهوما، لأن المفروض هو اختلافهما مفهوما.
إذا تبين ذلك، يتبين فساد بعض المقالات في هذه المقامات، والأمر أوضح على أهله.
ثم اعلم: أن جريان النزاع في المطلق والمقيد عندنا ممنوع، لأن اختلاف المطلق والمقيد ليس يورث اختلافا في وحدة متعلق الأمر والنهي، فلو قال:
* (أقيموا الصلاة) * وقال: " لا تصل في المغصوب " فلا يكون بين العنوانين فرق في

1 - تقدم في الصفحة 118.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييري 3
2 البحث الأول: أقسام التخيير 3
3 البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري 5
4 البحث الثالث: في شبهات المسألة 7
5 تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه 16
6 جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثر 19
7 جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل 22
8 جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات 23
9 تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري 26
10 ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟ 28
11 ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير 30
12 رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورين 32
13 خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه 33
14 النحو الثاني: في العيني والكفائي 36
15 الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه 37
16 الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي 38
17 الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي 39
18 تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائيا 46
19 وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا 47
20 النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشري 52
21 النحو الرابع: في الموسع والمضيق 54
22 إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها 55
23 تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا 59
24 ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد 60
25 ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي 62
26 رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديد 62
27 تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتبارا 66
28 تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأول 67
29 وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي 68
30 تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي 70
31 الجهة الثانية: في استصحاب الكلي 71
32 النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبع 73
33 المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهي 79
34 الفصل الثاني: في صيغة النهي 83
35 تذنيب: حول أن النهي ليس كفا 93
36 إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟ 94
37 بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرار 95
38 تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور 108
39 المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيد 113
40 المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع 113
41 المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة 121
42 الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين 121
43 الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما 123
44 تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة 125
45 المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمها 126
46 إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف 135
47 المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر 136
48 الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي 137
49 الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشادية 137
50 الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريم 139
51 الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا 142
52 شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه 146
53 تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة 154
54 المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع 158
55 إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية) 168
56 المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماع 174
57 الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيز 174
58 الامر الثاني: وحدة الكون 175
59 إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة 176
60 الامر الثالث: حول اعتبار المندوحة 177
61 التحقيق في عدم اعتبار المندوحة 182
62 تذنيب: في كلام المحقق القمي 184
63 إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحة 184
64 إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباح 185
65 الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودة 185
66 تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد 196
67 التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه 199
68 المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع 201
69 المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون 212
70 تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع 216
71 التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم 219
72 التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا 223
73 التنبيه الرابع: الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات 227
74 التنبيه الخامس: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة 232
75 الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها 232
76 الجهة الأولى: في القسم الثالث من العبادات المكروهة 235
77 ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهي 236
78 الجهة الثانية: في القسم الثاني منها 237
79 المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا 237
80 المقام الثاني: حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتا 238
81 تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيا 239
82 بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمها 241
83 الجهة الثالثة: في القسم الأول منها 243
84 تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات 247
85 تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورة 247
86 تمحيص الاستدلالات السابقة 250
87 التنبيه السادس: حكم المتوسط في الأرض المغصوبة 255
88 وهاهنا جهتان: الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسط 257
89 الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي: الدعوى الأولى 260
90 بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصب 261
91 ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعه 261
92 تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيار 262
93 إفادة: حول تصوير وجوب عنوان (الخروج) 263
94 الدعوى الثانية 266
95 تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب 267
96 تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط 269
97 إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا 269
98 توضيح وإفادة 271
99 ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاء 274
100 تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسط 274
101 الدعوى الثالثة 275
102 الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي للمتوسط 277
103 تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في‌ المغصوب وأسرع الحركة 279
104 صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار 280
105 تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي 282
106 المبحث الثالث: دلالة النهي على الفساد الامر الأول: حول عنوان المسألة 287
107 حل الشبهات الثلاثة السابقة 290
108 الامر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع 291
109 الامر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألة 292
110 تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهي 295
111 الامر الرابع: في‌ بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاع 296
112 الطائفة الأولى: النواهي التنزيهية 297
113 الطائفة الثانية: النواهي الغيرية 298
114 الطائفة الثالثة: النواهي التبعية 299
115 الامر الخامس: الأصل في النهي عن العبادة والمعاملة هو الارشاد 299
116 تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهي 303
117 تنبيه: حول عدم صغروية النزاع 303
118 تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركبات 304
119 فذلكة الكلام في المقام 306
120 الامر السادس: حول المراد من (العبادة والمعاملة) 309
121 الجهة الأولى: حول العبادة 310
122 الجهة الثانية: حول المعاملة 311
123 الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان (الفساد) و (الصحة) 312
124 أولها: في مفهومهما اللغوي 314
125 ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفساد 317
126 ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافية 318
127 رابعها: في بطلان الصحة التأهلية 320
128 خامسها: في تقابل الصحة والفساد 321
129 سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعه 323
130 سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاع 324
131 ثامنها: حول مجعولية الصحة والفساد وعدمها 327
132 تذنيب: حول تحقق الفساد في الموضوعات الاعتبارية 330
133 تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفساد 331
134 المقام الأول: الشك في المسألة الأصولية 332
135 المقام الثاني: الشك في المسألة الفرعية 332
136 الجهة الأولى: في العبادات 332
137 الجهة الثانية: في المعاملات 333
138 ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيته 335
139 المقام الأول: في النهي عن العبادة والافعال القربية 337
140 بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعة 345
141 تنبيهات: التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنها 351
142 التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع 352
143 التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعي 358
144 المقام الثاني: النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها 361
145 البحث الأول: في النهي التنزيهي 361
146 البحث الثاني: في النهي الغيري 362
147 البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمة 363
148 المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورة 366
149 الأول: في تعلقه بالسبب 366
150 الثاني: في تعلقه بالمسبب 367
151 الثالث: في تعلقه بالآثار 371
152 الرابع: في تعلقه بالتسبب 375
153 المقام الثاني: الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملة 376
154 تنبيهات: التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمه 378
155 تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه 383
156 إعادة وإفادة 385
157 التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالاخبار لدلالة النهي على الفساد 386
158 أوهام واندفاعات: حول الاخبار السابقة 388
159 تتميم: حول مختار (الكفاية) 397
160 نقل ما في (تهذيب الأصول) ونقده 398
161 التنبيه الثالث: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد 399
162 تنبيه: في عدم اقتضاء النهي التشريعي للفساد 402
163 خاتمة الكلام في النواهي: حول أن الامر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟ 403
164 المسألة الأولى: حول استتباع الامر أو النهي للضمان 403
165 تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتي 405
166 تذنيب: حول الامر بالتصرفات غير الاتلافية الموجبة للتلف أحيانا 405
167 المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمال 406
168 تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه له 407