نعم، لنا أن نقول: بأنه يرجع البحث إلى أن اجتماع الإرادتين، هل يستلزم التكليف بالمحال أم لا، أو هل يرجع إلى التكليف المحال، أم لا؟ وعند ذلك يعد من المسائل الكلامية، أو هل مثل هذه قبيح من المبدأ الأعلى، أم لا؟ وعلى هذا لا يتوجه إليه الإشكالات المزبورة على كونها كلامية.
نعم، يتوجه إليه ما أفاده جدي الأعلى (قدس سره) في " التقريرات ": من أن هذه المسألة أعم، ولا تختص بالأحكام الشرعية والقوانين الإلهية، بل المسائل الأصولية مباحث عقلائية كلية يستنتج منها المسائل الشرعية، فالبحث من هذه الجهة عام يشترك فيه المبدأ وغير المبدأ من الموالي العرفيين (1)، فاغتنم.
الثالث: أنها من المبادئ الأحكامية، والظاهر أن المبادئ الأحكامية هي المسائل الخاصة بها الأصول، ولا تشترك فيها سائر العلوم، لأن مبادئ العلم بين تصورية، وتصديقية، ولا ثالث لهما.
والمراد منها هي المباحث المعنونة في هذا العلم لكشف الحكم الشرعي من طريق العقل، مع دخالة النقل، كالبحث عن وجوب المقدمة، وحرمة الضد، وحيث إن علم الأصول ليس من العلوم المتعارفة كما سيمر عليك تحقيقه (2)، فلا منع من ازدياد المبادئ الاخر المسماة ب " المبادئ الأحكامية " فيها.
فما أوردنا عليها فيما سلف: من أنها إما تكون تصورية راجعة إلى تصور الموضوع والمحمول بحيال ذاتهما، أو تصديقية راجعة إلى الأدلة والحجج القائمة على إثبات المحمول للموضوع، والأحكامية ليست منهما، ولا ثالث (3)، قابل للدفع