باعتبار انه يبحث فيها عن صحة الاتيان بالمجمع وحصول الامتثال به وعدمها (ويمكن) أن تكون المسألة من المبادى الاحكامية باعتبار انه يبحث فيها عن استلزام (1) حرمة الشيئ ووجوبه لعدم الاخر وعدم استلزامه له فيكون البحث فيها نظير البحث عن استلزام وجوب الشيئ لو جوب مقدمته أو لحرمة ضده غاية الأمر ان البحث فيها عن لازم حكم واحد وفي ما نحن فيه عن لازم حكمين (ويمكن) أن تكون المسألة أصولية عقلية اما كونها عقلية فلما أشرنا إليه سابقا من أن الأحكام العقلية على قسمين (فتارة) يحكم العقل بشئ من دون توسط حكم شرعي كحكمه بحسن شئ أو قبحه وهذا القسم يسمى بالمستقلات العقلية (واخرى) يحكم بشئ بعد صدور حكم شرعي من المولى كمباحث الاستلزامات كلها ويسمى هذا القسم بالأحكام العقلية غير المستقلة ومسئلتنا هذه من القسم الثاني فإنها يبحث فيها عن استلزام اجتماع متعلقي الحكمين في مورد واحد لسقوط أحدهما وعدم استلزامه له واما كونها أصولية فباعتبار ان نتيجة البحث فيها تقع في طريق الاستنباط فإنه إذا أتى بالمجمع ترتبت على جواز الاجتماع وعدم سقوط شئ من الحكمين صحة العبادة كما أنه يترتب على القول بامتناعه ولزوم سقوط أحدهما فسادها ولكن التحقيق (2) ان المسألة من المبادى التصديقية ضرورة انه لا يترتب فساد العبادة
(٣٣٣)