فلا بد من أخذ كل واحد من الخارج بجهة غير الجهة التي يؤخذ منها الآخر، فعلى هذا فهل يعقل أن يكون النزاع في أن العناوين الكثيرة، هل يمكن أن تؤخذ من الواحد بجهة واحدة، أم لا؟!
وبعبارة أخرى: هل يدعي القائل بالاجتماع أن عنواني " الغصب " و " الصلاة " ينتزعان من الجهتين الخارجيتين، والامتناعي يقول: بأنهما ينتزعان من الواحد بجهة واحدة، مع كونهما عنوانين مختلفين مفهوما، فعلى مثل هذا التوضيح يتبين:
أن تحرير النزاع بشكل البحث الصغروي حول أن من تعلق الأمر بعنوان، والنهي بعنوان آخر، موجودين بإيجاد واحد، ووجود واحد، يلزم اتحاد المتعلق أم لا؟ من الغلط الظاهر، لأنه مع كون عنوان " الغصب " وعنوان " الصلاة " بما هما عنوانان، لا يعقل كون منشئهما واحدا، وكيف يمكن لأحد دعوى: أن حيثية الصلاة والغصب واحدة؟! فإن وحدة الحيثية تستلزم وحدة العنوان بالضرورة.
فتحصل حتى الآن: أن النزاع لا بد وأن يكون في أن مع تعدد الحيثيتين والعنوانين، هل يعقل بقاء الأمر والنهي في المجمع، أم الاتحاد في المجمع يستلزم قصورا في الحكم الوجوبي أو التحريمي؟ بعد وضوح عدم سراية الأمر من أحد العنوانين إلى العنوان الآخر، وهكذا النهي، وبعد اتضاح أن هذه السراية لا يعقل أن تكون في الخارج، لأنه ظرف السقوط، لا الثبوت والسراية.
ومن هنا يسقط ما قد يتراءى من كلام جمع من أن التركيب بين الحيثيتين إن كان اتحاديا فلا يجوز، وإن كان انضماميا يجوز (1).
فإنه مضافا إلى أجنبية هذه المسألة - كما يأتي (2) - من هذه القضية، لا معنى