تصوره في العامين المطلقين (1)، وإذا كان الفرض الثاني صحيحا - وهو أن يكون البحث حول اجتماع الأمر المتعلق بالصلاة، والنهي المتعلق بالصلاة في وبر مالا يؤكل لحمه - يشتبه الأمر على الباحثين، ويتوجه السؤال المزبور، لأن المفروض تعلق النهي بالعبادة، فإذا كانت باطلة فلا موضوع لهذه المسألة.
وغير خفي: أن العبادة لا تختص بذلك، لما سيأتي من إمكان جريان نزاع الاجتماع في المعاملات (2)، فإذا كان بين عنوان المأمور به والمنهي عنه في المعاملات، عموم مطلق، فيأتي السؤال المذكور أيضا، لتوجه النهي إلى ذات المعاملة، وإذا كانت هي باطلة فلا معنى لهذا البحث. هذا كله في صورة كون النسبة عموما مطلقا.
وأما إذا كانت النسبة عموما من وجه، فربما يتراءى عدم وجه للاشتباه بين المسألتين، ضرورة أن اختلاف المسائل باختلاف الموضوعات، أو المحمولات، أو الأغراض والغايات، أو الحيثيات على سبيل منع الخلو، ونحن نشاهد كمال الخلاف بين هذه المسألة وتلك المسألة، فلا بد من السؤال عن وجه التشابه.
أقول أولا: من الممكن أن يكون متعلق النهي في العامين من وجه عنوان العبادة، مثل قوله: " صل الصبح " و " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " (3) فيتوجه الاشتباه الموجب للسؤال عن الفرق.
وثانيا: إن من اشتبه عليه الأمر توهم: أن النهي المتعلق بالعنوان، لمكان أنه ينحل إلى النواهي الكثيرة، فلا بد أن يسري إلى المصاديق والأفراد، فتكون الصلاة في الدار المغصوبة مورد النهي طبعا، فلو كان النهي في العبادات والمعاملات موجبا