دليل حلية البيع (1)، ودليل ممنوعية الراهن من التصرف (2) بالعموم من وجه، ويكون مورد الاجتماع التصرفات الاعتبارية، فمقتضى دليل حل البيع صحته، وقضية إطلاق المنع من التصرف حرمته.
وعند ذلك فلأحد يقول: بأنه كيف الجمع بين رضا المولى بصحة البيع وترتيب آثارها عليها، وبين النهي عن التصرف المنطبق عليها؟! وللآخر أن يقول بجواز الاجتماع، لاختلاف المتعلقين.
وتوهم: أن الرضا لا يعتبر في صحة المعاملات، بل يكفي عدم الردع بنحو السلب المحصل، كما عن بعض (3)، في غير مقامه، وناشئ عن القصور، ضرورة أن إظهار عدم الرضا يورث الفساد، ولا تكون الخصوصية تحت الإظهار، بل الخصوصية راجعة إلى عدم الرضا، فيعلم منه الحاجة إلى الرضا في صحة المعاملات، ضرورة أن المولى الواقف على الأشياء لا تخلو حاله من الرضا، وعدم الرضا، أو البغض، وحيث يكون عدم الرضا والبغض بالمعاملة مورثا لفسادها، فتكون الحالة الثالثة موجبة لصحتها.
وبعبارة أخرى: في موارد النهي عن المعاملات، كما يمكن أن يستكشف بغضه، يمكن أن يستكشف عدم رضاه، لأنه من الممكن النهي عند عدم الرضا، لانتفاء مقتضي الصحة، فإذن لا يمكن دعوى قطعية كفاية عدم الرضا للصحة، كما لا يخفى.
ولأجل ذلك قيل واشتهر: " إن عدم الردع مع كون المعاملة بمرأى ومسمع من الشرع، يوجب استكشاف الصحة ".
فبالجملة تحصل: جريان النزاع فيما إذا كان الأمر إرشادا إلى الصحة.