الفصل الخامس في المكان وفيه مطالب الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال عن نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال، ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب،
____________________
به ولا لازما بل المكلف باختياره جمعهما هل يصح ذلك الفعل الذي جمعهما فيه أو لا؟ قال كثير منهم نعم يصح كما لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فخاط العبد الثوب في الدار، عد عاصيا بالدخول ومطيعا بالخياطة وتصح منه خياطة الثوب (وقال فريق منهم) لا يصح لأن الأكوان جزء من الصلاة وهي تصرف في الغصب فكانت منهيا عنها، فالنهي عن الجزء هنا أو اللازم لهذه الصلاة المخصوصة، وفرق بينه وبين الخياطة لأن الكون ليس جزءا من الخياطة.
قال دام ظله: ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
أقول: قد تقدم مثل هذا الإشكال في الثوب المغصوب ومنشأ الإشكال هنا كما ذكر ثم لكن نذكر هنا ماهية المكان في عرف الفقهاء في هذا الموضع، وهو ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره، وتفسير المكان في اشتراط الطهارة بمعنى آخر، وهو الملاقي عندهم فالمكان في عرفهم لفظ مشترك
قال دام ظله: ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
أقول: قد تقدم مثل هذا الإشكال في الثوب المغصوب ومنشأ الإشكال هنا كما ذكر ثم لكن نذكر هنا ماهية المكان في عرف الفقهاء في هذا الموضع، وهو ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره، وتفسير المكان في اشتراط الطهارة بمعنى آخر، وهو الملاقي عندهم فالمكان في عرفهم لفظ مشترك