للغاصب الذي لم يرفع يده عن الغصب، ضرورة صدق اسم الغاصب عليه في حال الصلاة التي أذن المالك فيها، مع أن التحقيق خلافه، إذ صدق اسم الغاصب عليه وكونه آثما باستمرار المنع على المالك لا يقتضي حرمة في نفس حركات الصلاة وسكناتها التي فرض الإذن فيها كي تبطل الصلاة بذلك، هذا. وفي الذكرى أنه يجوز أن يقرأ " أذن " بصيغة المجهول ويراد به الإذن المطلق المستند إلى شاهد الحال، فإن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس، ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى (رحمه الله) وتعليل الشيخ مشعر بهذا، قلت: لا يخفى بعده، كما أنه لا يخفى قلة الجدوى في البحث عن مراده بعد معرفة الحكم على سائر التقادير.
* (و) * على كل حال ف * (إن كان ناسيا أو جاهلا بالغصب صحت صلاته) * بلا خلاف أجده في الثاني، بل في المدارك والمحكي عن المنتهى الاجماع عليه، لعدم النهي المقتضي للبطلان، ضرورة تعلقه في معلوم الغصب لا مجهوله، نعم لو العكس الأمر بأن صلى فيه على أنه غصب فبان أنه له لم يبعد البطلان هنا، لعدم تصور نية القربة فيه، فتأمل جيدا، أما الناسي ففي القواعد إشكال، ولعله لما مر في اللباس، إلا أنه لم يقو البطلان هنا كما قواه ثم، وكأنه لأنه نزل الناسي فيه منزلة العاري ناسيا، وهذا لا ينزل منزلة الناسي للكون، لكن فيه أنه يمكن أن ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لأن هذه الأفعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه، على أن علة التنزيل بأن هذه الأفعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه مشتركة وإن كان فيها مثل ما مر من أن الشارع إنما أنكر فعلها في معلوم الغصبية كما تقدم الكلام فيه مفصلا، ولذا كان الأقوى الصحة هناك فضلا عن المقام من غير فرق بين الغاصب وغيره، فلاحظ وتأمل.
* (و) * أما * (إن كان جاهلا ب) * الحكم الشرعي ولو الوضعي ك * (تحريم المغصوب) * وفساد الصلاة فيه وغصبية المأخوذ بالبيع الفاسد * (لم يعذر) * كغيره من الجاهل بالحكم