للتركيب الاتحادي الراجع إلى وحدة خارجية لحيثيتين، مع كون العنوانين متكثرين، فإن برجوع الكثير إلى الواحد ترجع العناوين الكثيرة إلى واحدة، وإذا كان الاختلاف الاعتباري كافيا - كما في البسائط - لانتزاع الكثير، فلا معنى للتركيب الاتحادي والانضمامي رأسا، فافهم واغتنم.
وبالجملة: يعترف كل انسان مع قطع النظر عن الشريعة: بأن الصلاة في الأرض المغصوبة ينتزع منها عنوان " الصلاة " وينتزع منها عنوان " الغصب " واختلاف العناوين يكشف عن اختلاف المنشأ، إما اختلافا واقعيا، كما في المركبات، أو اختلافا اعتباريا، كما في البسائط، وعندئذ لا يتمكن أحد من أن يقول: بأن حيثية الصلاة والغصب في الخارج واحدة، فإنه من قبيل تناقض الصدر والذيل، فإن كانا عنوانين فلا تكون الحيثية واحدة، وإن كانت واحدة فلا يبقى لفرض العنوانين وجه.
فحديث السراية وحديث التركيب الاتحادي والانضمامي، من أساطير الأولين الغافلين عن المسائل العقلية، وعن الأحاديث العلمية، وما هو الحديث هو أن في مورد التصادق هل تبقى الإرادتان الإلزاميتان على حالهما من الباعثية والزاجرية أم تنتفي إحداهما وتبقي الأخرى من غير سراية الإرادة الباقية إلى متعلق الإرادة الزائلة؟ فافهم واغتنم، وكن من الشاكرين.
وإن شئت قلت: إن النزاع حول الانحفاظ المزبور، والقول بعدم الانحفاظ، ينشأ من توهم السراية والتركيب الاتحادي، ومن التكليف بالمحال، أو التكليف المحال.
أو إن شئت قلت: للامتناعي أن يقول بالتركيب الانضمامي، وله أن يقول بعدم السراية، كما يظهر وجهه في جوهر البحث، فمنه يعلم عدم ابتناء المسألة على التركيب المزبور، وعلى القول بالسراية المذكورة. مع أن حديث السراية من الأباطيل، وحديث التركيب أجنبي عن بحوث الاعتباريات، كما سيتضح جدا، فعليه