أن محمدا عبده ورسوله " وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور " ثم أحدث حدثا فقد مضت صلاته (1). خلافا للأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع (2) فلا يجب، بل تجزئ الشهادتان مطلقا، لاطلاق جملة من النصوص.
منها: الرضوي المتقدم وسابقه، ويضعف بوجوب حمل المطلق على المقيد، وهو حسن لولا اشتمال جملة من المقيدات على ما لم يجب إجماعا وأخرى على ترك ما يجب كذلك وهو الصلاة على النبي وآله كما مضى، مع قصور سند بعضها، وأما معه فيشكل سيما بعد اشتهار الاطلاق بين الأصحاب، حتى أن الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عزاه إليهم بصيغة الجمع المفيد للاستغراق.
فقال: وظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار: الاجتزاء بالشهادتين مطلقا، فعلى هذا لا يضر ترك " وحده لا شريك له " ولا لفظة " عبده "، وفي رواية أبي بصير " وأن محمدا " بغير لفظة " أشهد " (3). وهو كما ترى مشعر بالاجماع عليه، ولكنه في اللمعة والدروس عبر بما في المتن (4)، ولا ريب أنه أحوط وإن كان القول بتعينه لعله لا يخلو عن نظر لما مر، مضافا إلى جملة مما دل على إجزاء الشهادتين الصادقتين على ما عليه الأكثر أوضح دلالة على عدم وجوب الزائد عليهما من دلالة المقيدات على وجوبه، وأظهر من حيث التصريح فيها بأنهما أدنى ما يجزئ بخلافها، فإن غايتها: الدلالة على الأمر به ورجحانه، وهو ظاهر في الوجوب، وأدنى ما يجزئ صريح في العدم، سيما مع ضم بعض النصوص