بما مر، ولظاهر الصحيح: عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود؟ قال:
يومئ برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (1). وبمعناه آخر (3)، وموردهما وضع الجبهة على الأرض، لا العكس، كما هو محل البحث.
وما يقال في توجيهه: بأن حملهما على ظاهرهما مصادم، لوقوع الشهرة على خلافهما، فيجب صرفهما وحملهما على وضع الأرض وما يجري مجراها على الجبهة (3) فبعيد، ومع ذلك فغير نافع، مع إمكان التوجيه بغير ذلك مما لا يخالفان معه الاجماع أيضا، وقد ذكرناه في الشرح.
وأما الخبر: عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها (4). فع قصور سنده لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الرفع، فإنه إنما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها كما عن المقنع (5)، وكذا في المقنعة، لكن من دون تقييد بالمرأة، بل أطلق كراهة وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة (6)، وهو غير كراهة أصل الرفع، مع أنها مخالفة للاجماع، إذ لا خلاف في رجحانه مع ظهور الخبر في لزومه، كما لا يخفى على من تدبر في سياقه ومفهومه.
(ولو كان بجبهته دمل) ونحوه مما يمنع الجبهة بأجمعها عن السجود (احتفر حفيرة)، أو عمل شيئا من طين أو خشب ونحوها وجوبا ولو من باب المقدمة (ليقع السليم) منها (على الأرض) وللنص: خرج في دمل،