له التذكرة ونهاية الإحكام (1).
وفيها: ولا فرق بين العامد والناسي على إشكال. قيل: من حصول هيئة الركوع، وعدم اعتبار النية لكل جزء بهما في المعتبر والمنتهى والتذكرة، وغايته أنه لا ينوي غيره (2). وفيه نظر.
(ولو عجز) عن الانحناء الواجب (اقتصر على الممكن) (منه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور) (وإلا) يتمكن منه أصلا ولو بالاعتماد على شئ (أومأ) برأسه إن أمكن، وإلا فبعينيه بلا خلاف للنصوص.
(و) الثاني: (الطمأنينة) إجماعا، كما في الناصريات (3) والغنية (4) والمعتبر (5) والمنتهى والتذكرة (6) وغيرها، وفي الخلاف الاجماع على ركنيتها (7).
وفي المنتهى بعد نقل الركنية عنه: إن عنى بها ما بيناه فهو في موضع المنع على ما سيأتي، من عدم فساد الصلاة بتركه سهوا وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى: أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم (8). انتهى. وهو حسن، وفسرها كباقي الأصحاب بالسكون، حتى يرجع كل عضو مستقره وإن قل.