____________________
وصحيحة سليمان بن خالد قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " ربما قمت وقد طلع الفجر، فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر " قال، قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: " نعم، ولا يكون منك عادة " (1).
ورواية إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: " صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر " (2).
قال المصنف في المعتبر: واختلاف الفتوى دليل التخيير (3). يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده، وهو حسن.
قوله: (وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " وهي وإن كانت ضعيفة السند بجهالة أبي الفضل النحوي الراوي عن أبي جعفر الأحول لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب والروايات المتقدمة.
ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب البزاز قال، قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر
ورواية إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: " صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر " (2).
قال المصنف في المعتبر: واختلاف الفتوى دليل التخيير (3). يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده، وهو حسن.
قوله: (وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " وهي وإن كانت ضعيفة السند بجهالة أبي الفضل النحوي الراوي عن أبي جعفر الأحول لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب والروايات المتقدمة.
ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب البزاز قال، قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر