____________________
" الخلاف (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) " مضافا إلى الإجماعات المنقولة في المسح على الجبيرة عند تعذر النزع كما في " الخلاف (4) والمنتهى (5) * والتذكرة (6) " وظاهر " المعتبر (7) ".
وعن " المقنع (8) " عدم الجواز للتقية وإليه مال في " المفاتيح (9) " ولعله لما (10) ورد من عدم الاتقاء في الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأولها الأصحاب (11) بوجوه: منها: الاختصاص بهم (عليهم السلام). ومنها: أنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأن العامة لا ينكرون ذلك.
فروع: [في مسح الرجلين] قال في " التذكرة (12) والبيان (13) " وغيرهما (14) ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى.
* - في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك (منه).
وعن " المقنع (8) " عدم الجواز للتقية وإليه مال في " المفاتيح (9) " ولعله لما (10) ورد من عدم الاتقاء في الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأولها الأصحاب (11) بوجوه: منها: الاختصاص بهم (عليهم السلام). ومنها: أنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأن العامة لا ينكرون ذلك.
فروع: [في مسح الرجلين] قال في " التذكرة (12) والبيان (13) " وغيرهما (14) ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى.
* - في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك (منه).