بعضهم (1)، للخبرين: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل، كما في أحدهما (2).
وفي الآخر: آخر وقت العشائين ثلث الليل (3).
أو مقيدا بكونه للمختار، وللمضطر إلى النصف، كما عن غيره (4)، للموثق:
العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع (5).
وهذه النصوص مع معارضتها بعضا مع بعض معارضة بالنصوص المستفيضة، زيادة على ما مر في صدر المسألة.
ففي الخبرين: آخر وقت العتمة نصف الليل (6). وفي آخر مروي في العلل:
لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل (7).
وفي الموثق: وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل (8). وهما كالنص في جواز التأخير من غير عذر، بل ظاهر أو لهما استحباب التأخير إلى النصف.
لكن في كثير من النصوص: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل (9). وعليه، فليحمل أخبار الثلث على الفضيلة جمعا.
(1) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة ب 5 في أوقاتها ص 93، والشيخ الطوسي في النهاية:
كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 59، والقاضي ابن البراج في المهذب: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج 1 ص 69.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 114.
(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 114، مع اختلاف يسير.
(4) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 75، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في أوقاتها ص 83.
(5) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 9 و 8 ج 3 ص 135.
(6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 9 و 8 ج 3 ص 135.
(7) علل الشرائع: ب 40 في العلة... لم يؤخر رسول الله (ص) العشاء...، ح 1 ج 2 ص 340.
(8) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 146.
(9) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 2 و 7 ج 3 ص 135 و 136، مع اختلاف فيهما.