أو مطلقا كما في ظاهر الصحيح: رأيت الرضا - عليه السلام - وكنا عنده - لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود (1).
وأظهر منه الخبر: كنت عند أبي الحسن الثالث - عليه السلام - يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء، فتوضأ وصلى (2).
وفي الموثق: في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس، قلت: فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال:
لعلة لا بأس (3). إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في جواز التأخير عن الشفق مطلقا أو في الجملة فهي - مضافة (4) إلى ما قدمناه من النصوص في صدر المسألة - أقوى قرينة على أن المنع في المستفيضة السابقة على الفضيلة.
يحتمل قريبا أن يحمل عليها إطلاق كلام هؤلاء الجماعة، بل ظاهر المدارك الاجماع على عدم بقائها على ظاهرها، حيث قال - بعد حملها على الفضيلة أو الاختيار في إذ لا قائل بأن ذلك آخر الوقت مطلقا (5)، ولآخرين (6)، فجعلوه غيبوبة الشفق للمختار، وربعه للمضطر، جمعا بين النصوص المانعة على