فيها، ليعلم المار أن هناك جماعة (1).
ومنها: لأي علة يجهر في صلاة الجمعة، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء الآخرة، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ قال: لأن النبي - صلى الله عليه وآله - لما أسري إلى السماء كان أول صلاة فرض عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف إليه الملائكة يصلون خلفه، وأمر نبيه - صلى الله عليه وآله - أن يجهر بالقراءة، ليبين لهم فضله، ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة، لأنه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة، وأمره بالاجهاز وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر ففرض الله تعالى عليه الفجر، وأمره بالاجهاز ليبين للناس فضله كما بين للملائكة، فلهذه العلة يجهر فيها (2).
وضعف سندهما بالجهالة ودلالتهما بالأخصية مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مضافا إلى الأصول والاجماع المنقول، والمعتبرة المستفيضة الصريحة في انقسام الصلوات إلى جهرية واخفاتية، وظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب، سيما بعد ضم الأخبار بعضها مع بعض. خلافا للإسكافي، فقال بالاستحباب (3).
ونسب إلى المرتضى حيث قال: إنه من وكيد السنن (4). وليس بصريح في الخالفة. وعلى تقديرها فهو كسابقه شاذ، ومستندهما غير واضح، عدا