عليه الحلي (1)، مع أنهما شاذان غير واضحي المستند، عدا لزوم الاقتصار فيما خالفت لزوم الاخفات المجمع عليه على المجمع عليه والمتيقن من النص، وهو عند الأول الإمام خاصة دون غيره، وصرح بالاستحباب في الأخيرتين، وعند الثاني بالعكس.
ويضعفهما بعد الشذوذ الاطلاق المتقدم الراجع إلى العموم، المقوى بفتوى المشهور. وتزيد الحجة على الثاني بعدم ثبوت الاجماع على وجوب الاخفات في الأخيرتين مطلقا، حتى في البسملة، إلا بنقله، وهو موهون بمصير عامة الأصحاب، ولا أقل من الأكثر على خلافه.
ثم إن ظاهر سياق الأخبار المزبورة الاستحباب، حيث ساقت الاجهار به في سياق المستحبات بلا خلاف، مع إشعاره به من وجه آخر، مضافا إلى التصريح بالاجماع عاليه في الخلاف (2)، وفي المروي عن العيون: أن الجهر به في جميع الصلوات سنة (3).
فالقول بالوجوب مطلقا كما عن القاضي (4)، أو فأي الأوليين خاصة كما في الحلبي (5) ضعيف، يدفعه مع ذلك الأصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا مداومتهم - عليهم السلام - بذلك، مضافا إلى الاحتياط، ويدفعان بما مر.
نعم، الأحوط عدم الترك، للمروي في الخصال أنه واجب (6). وعن الأمالي دعوى الاجماع على الوجوب (7)، وضعف الأول سندا بل ودلالة، لعدم