الألسنة بخلاف القرآن (1).
وفيه: أنه وإن لم يخرج عن كونه ذكرا لغة إلا أنه يخرج عن الذكر المأمور به فيما سيأتي من النص. فتأمل جدا.
واعلم: أن من لم يحسن القراءة تعلمها وجوبا، كما يأتي. (ولو) تعذر أو (ضاق الوقت) قيل: ائتم إن أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه (2)، أو أتبع القارئ الفصيح إن وجده، لأنه أقرب إلى القراءة المأمور بها، بل لعله عينها.
ولا ريب أنه أ حوط وأولى وإن لم يذكره الماتن وكثير، حيث اقتصروا في جزاء الشرطية عن ذلك على قولهم: (قرأ ما يحسن منها) (3) إجماعا، كما في الذكرى (4) وغيرها، فإن " الميسور لا يسقط بالمعسور).
ولو كان بعض آية ففي وجوب قراءته مطلقا - كما هو مقتضى الدليل أو العدم كذلك، أو الأول لو سمي قرآنا، وإلا فالثاني - أقوال، أحوطها بل وأولاها الأول. وعليه، ففي وجوب التعويض عن الباقي وعدمه قولان، أحوطهما بل أظهرهما وأشهرهما - كما قيل - الأول (5).
وعليه، ففي وجوب التعويض منها بأن يكرر ما يحسنه مرارا بقدرها أو من غيرها من القرآن إن عرفه، وإلا فمن الذكر أو مخيرا بينهما أوجه، بل وأقوال.
ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه، أو الوسط حفه به.